responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية المؤلف : محمد الحبش    الجزء : 1  صفحة : 274
المسألة الحادية عشر:
قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 22/ 29].
قرأ ابن عامر، وأبو عمرو، والبصري، وورش: (ثمّ ليقضوا تفثهم). وروى ابن ذكوان عن ابن عامر الكسر أيضا في: (وليوفوا نذورهم وليطّوفوا).
وقرأ الباقون بإسكان اللام في ذلك جميعا [1]: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا.
فالذين كسروا اللام أتوا بها على الأصل؛ إذ هي مبتدأة في الكلام، والعرب لا تبدأ بساكن، وحقّ اللام الكسر. وهذا هو التوجيه اللغوي.
ولم أجد في شروح الشاطبية والطيبة التعرض للتوجيه المعنوي لقراءة الكسر، وظاهر بأن اللام المكسورة هنا تحمل معنى آخر غير الأمر الجلي في قراءة إسكان اللام، ويتجه معنى اللام المكسورة هنا إلى الغاية؛ أي أن من مقاصد حجتهم واعتمارهم، ومن غايات ذلك قضاء التّفث، ووفاء النّذور، والطّواف بالبيت، وإنما ذكر الله سبحانه هذه الغايات إلطافا بالمعتمرين، وإيناسا لهم، ودفعا لاستيحاشهم [2].
والذين قرءوا بإسكان اللام حملوا ذلك على الأمر، ويقوي مذهبهم إجماع الجميع على الإسكان في قوله تعالى: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً [الكهف: 18/ 110]، وقوله سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ [النّور: 24/ 31]، وقوله سبحانه: وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً [الكهف: 18/ 19].

[1] تقريب النّشر 145 لابن الجزري. وعبارة الشاطبية:
ليوفوا ابن ذكوان ليطوفوا له ... ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا
[2] قال أبو البقاء الكفوي في الكليات: ولام الأمر يجوز تسكينه بعد واو أو فاء نحو: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ولا يجوز ذلك في لام (كي)، وما يترتب على فعل الفاعل المختار إن كان ترتبه عليه بطريق الاتفاق والإمضاء من غير أن يكون اقتضاء وسببية، وتسمى اللام الداخلة عليه لام الصيرورة وهي العاقبة والمآل. انظر الكلّيات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي 4/ 143، ط وزارة الثقافة السورية.
اسم الکتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية المؤلف : محمد الحبش    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست