responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول السديد في علم التجويد المؤلف : على الله أبو الوفا    الجزء : 1  صفحة : 43
يجهر بالاستعاذة: عند القراءة جهرا فى محفل أو مقام [1] تعليم للإنصات.
ويسر بالاستعاذة:
أ- إن كان يقرأ سرا.
ب- إن كان يقرأ منفردا لحاله.
ج- إن كان يقرأ فى الصلاة؛ لأن الاستعاذة ليست من الفاتحة.
فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ لا يعيد الاستعاذة، أما لو قطعها إعراضا عن القراءة فإنه يعيد الاستعاذة.
6 - قول ابن الجزرى:
........ واستحبّ ... تعوّذ وقال بعضهم يجب

المناقشة
(1) ما الاستعاذة لغة؟
(2) وما حكمها؟
(3) وما الصيغة المختارة؟ ولم؟
(4) اذكر حالتى الجهر والإسرار؟

[1] الأمر بالاستعاذة للندب عند الجمهور، خلافا للثورى الذى يعتبره للوجوب، ولكن الجمهور يقولون: لقد صرفه عن الوجوب ما ورد أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يعلمها الأعرابى. وما روى عنه أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يتركها أحيانا. كفاية المريد ص 29.
اسم الکتاب : القول السديد في علم التجويد المؤلف : على الله أبو الوفا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست