responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز في القراءات العشر المؤلف : الواسطي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
الحكم في اتّبعن غير أنّ قالون يثبت فيها الياء [1].
ووافقه فيها أبو جعفر وإسماعيل وأبو عمرو وصلا في تسع ياءات وهي:
واتّقون وخافون واخشون وقد هدان وكيدون وتخزون وتؤتون وأشركتمون واتّبعون أهدكم [2].
ووافقه ابن كثير وصلا ووقفا من هذه الياءات في ياء واحدة وهي تؤتون، وهشام بخلاف عن محمد [3] عنه نقله الدانيّ في كيدون [4].
ووافقه في وصل اتّبعن المدنيان وأبو عمرو [5].
ووافقه في أخّرتن ويهدين ويؤتين وتعلّمن ابن كثير في الحالين، والمدنيان وأبو عمرو في الوصل وكذلك إن ترن واتّبعون غير أنّ الأزرق/ 116 ظ/ لم يثبت الياء فيهما [6].
ووافقه في أتمدّونن ابن كثير وحمزة في الحالين والمدنيان وأبو عمرو في الوصل [7].
ووافقه ابن كثير وأبو جعفر وإسماعيل في تتّبعن في الحالين، والمدنيان وأبو عمرو في الوصل غير أنّ أبا جعفر وإسماعيل حرّكا الياء في الوصل [8].
وأما يا عباد كلاهما فأثبت الياء فيهما في الحالين رويس [9].
وافقه في الأخيرة أعني يا عباد لا خوف المدنيان وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر في الوصل إلّا أنّ أبا بكر يحرّك الياء والله أعلم [بالصواب] [10].

[1] (وكذا الحكم .... فيها الياء) ليست في س. وينظر: الإرشاد/ 256.
[2] ينظر: فيهن: الإرشاد/ 256، 276، 304، 326، 344، 376، 387، 395، 539
[3] (عن محمد) ليست في س.
[4] ينظر: الإرشاد/ 387، 344.
[5] ينظر: الإرشاد/ 275.
[6] ينظر: الإرشاد/ 414، 425، 539، 550.
[7] ينظر: الإرشاد/ 476.
[8] ينظر: الإرشاد/ 441.
[9] ينظر: الإرشاد/ 534.
[10] ينظر: الإرشاد/ 550.
اسم الکتاب : الكنز في القراءات العشر المؤلف : الواسطي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست