responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية المؤلف : عزت شحاتة كرار    الجزء : 1  صفحة : 80
المحدود فى القذف بعد التوبة قد يؤدى إلى مساعدة الشيطان على أخينا مما يلحقه هذا الأمر- رد شهادته- إلى أثر معنوى فى فقد عنصر الإرادة والعودة مرة أخرى إلى المجتمع الإسلامى.
وفى الختام بقى أن أشير إلى شيئين:
أولهما: أن الأوزاعى ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة محدود فى الإسلام [1].
ثانيهما: أن ابن عباس روى عنه عند تفسيره لهذه الآية رأيان يخالف بعضهما بعضا:
أولهما: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فتاب عليهم من الفسق وأما الشهادة فلا تجوز.
ثانيهما: فمن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله مقبولة.
وقد وفق الجصاص بين الروايتين بقوله: ويحتمل أن لا يكون ذلك مخالفا لما روى عنه فى الحديث الأول بأن يكون أراد به شهادته مقبولة إذا لم يجلد وتاب والأول على أنه جلد فلا تقبل شهادته وإن تاب [2].

[1] أحكام الجصاص 3/ 402.
[2] المرجع السابق.
اسم الکتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية المؤلف : عزت شحاتة كرار    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست