responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
قالوا: وإذا بلغ الصبى ثلاثة أرباع القرآن لم يكن لأبيه إخراجه، ووجبت الختمة، وتوقف [1] فى الثّلثين.
فرع: [2] هل يقضى على القارئ بإعطاء شىء إذا قرأ رواية؟ ولم أر فيها عند المالكية نصّا.
والظاهر [3] أن حكمها حكم الحذقة [4].
ومذهب الشافعى جواز أخذ الأجرة إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة.
قال الأصفونى [5] فى «مختصر الروضة»: ولو استأجره لتعليم قرآن عيّن السورة والآيات، ولا يكفى أحدهما على الأصح.
وفى التقدير بالمدة وجهان، [أصحهما: يكفى] [6].
والأصح: أنه لا يجب تعيين قراءة نافع أو غيره، وأنه لو كان يتعلم وينسى يرجع فى وجوب إعادته إلى العرف، ويشترط كون المتعلم مسلما أو يرجى إسلامه. انتهى.
وأما قبول الهدية فامتنع منه [7] جماعة من السلف والخلف، تورعا وخوفا من أن يكون بسبب القراءة.
وقال النووى- رحمه الله-: ولا يشين المقرئ طمع فى رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التى لولا قراءته [عليه] [8] لما أهداها إليه.

[1] فى د، ز، ص: ووقف.
[2] زاد فى د: انظر.
[3] فى ص: والعلم.
[4] فى ص: الحذاقة.
[5] هو عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن على، العلامة، نجم الدين، أبو القاسم، ويقال أبو محمد الأصفونى، ولد سنة سبع وسبعين وستمائة، قال الإسنوى: برع فى الفقه وغيره وكان صالحا سليم الصدر يتبرك به من يراه من أهل السنة والبدعة. اختصر الروضة. توفى بمنى فى ثانى عيد الأضحى سنة خمسين وسبعمائة. ينظر: طبقات الشافعية (3/ 29 - 30).
[6] زيادة من ص، د.
[7] فى م: منها.
[8] سقط فى م.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست