responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 415
بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء يِنِ اتقيتن [الأحزاب: 32]، أو لنقل؛ نحو: على البغاء يِنَ اردن [النور: 33]، للنبىءِ يِنَ اراد [الأحزاب: 50]- جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه] [1].
العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نَسْتَعِينُ [الفاتحة: [5]] وقفا، مع أن كلّا على [2] الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد فى الأول هو الأصل، ثم عرض تغيّر [3] السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له] [4] سبب المد، فإن اعتد بالعارض طوّل ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما] [5] ضد القصر. والله أعلم.

[1] سقط فى م.
[2] فى م: مع.
[3] فى ز: لغير.
[4] زيادة من م، د.
[5] سقط من د.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست