اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 295
الفاتحة. انتهى.
فالصحيح على هذا تعليل الدانى، وقد اعترف هو أيضا بذلك، حيث قال فى آخر كلامه على قول الشاطبى:
ولا بد منها فى ابتدائك سورة ... .... .... ....
وقراء المدينة وأبو عمرو لا يرونها آية من الأوائل، ومراده أول كل سورة؛ لقوله عقب هذا: وحمزة يراها آية من أول الفاتحة فقط.
قوله: (سوى براءة) يعنى أن القارئ إذا ابتدأ ب «براءة» أو وصلها بما قبلها لا يبسمل، وهذا هو الصحيح فيما إذا ابتدئ بها، وسيأتى مقابله.
وأما إذا وصلها بالأنفال فحكى على منعه الإجماع: مكىّ وابنا غلبون والفحام وغيرهم، والعلة قول ابن عباس- رضى الله عنهما-: [سألت عليّا: لم لم تكتب؟ قال: لأن] [1] «بسم الله» أمان، وليس فيها أمان، أنزلت بالسيف.
ومعنى ذلك أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم فى الصلح والأمان، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأمان لم يكتبوها [2]، فنزل القرآن على هذا؛ فصار عدم كتابتها دليلا على أن هذا الوقت وقت نقض عهد وقتال فلا يناسب البسملة.
وقيل: العلة قول عثمان لما سئل عنها: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، وقصتها شبيهة بقصتها، وقبض [3] رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، فظننت أنها منها فقرنت [4] بينهما. وهو يجيز الخلاف؛ لأن غايته أنها جزء منها.
وقيل: قول أبى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها فى أول كل سورة، ولم يأمرنا فى أولها بشيء.
قلت: ويرد عليه أن من لم يبسمل فى أول غيرها لا يبسمل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر [5] بها فى غيرها وإلا بسمل، وأيضا عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا؛ لأن الأجزاء أيضا لم يكن يأمرهم فيها بشيء.
وقيل: قول مالك: نسخ أولها، وهو يوجب التخيير.
تنبيه:
حاول [بعضهم] [6] جواز البسملة [7] فى أول براءة حال الابتداء بها، قال السخاوى: [1] زيادة من د، ص. [2] فى ز، ص: لم يكتبوا. [3] فى م: وقضى. [4] فى م: قرنت. [5] فى ص: يأمرنا. [6] سقط فى م. [7] فى م، د: التسمية.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 295