responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
فهذا دليل على أنها لم تنزل أول كل سورة.
ووجه الوصل: أنه جائز بين كل اثنتين، وكان حمزة يقول: القرآن كله عندى كالسورة، فإذا بسملت فى الفاتحة أجزأنى ولم أحتج لها.
وحينئذ فلا حاجة للسكت؛ لأنه بدل منها.
ووجه السكت: أنهما اثنتان وسورتان وفيه إشعار بالانفصال، والله أعلم.
ص:
... ... ... ... واختير للسّاكت فى (ويل) ولا
بسملة والسّكت عمّن وصلا ... .. ... ...
ش: (واختير) مبنى للمفعول، ولام (للساكت) و (فى) متعلقان ب (اختير)، والمجرور لفظ (ويل) و (لا) معطوف عليه، وأطلقهما ليعما جميع مواقعهما، وكل منهما فى موضعين وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين: [1]] ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة: [1]] ولا أُقْسِمُ [القيامة: [1]] أول القيامة، والبلد، و (بسملة) نائب عن الفاعل، أى: واختير فى هذا اللفظ بسملة، و (السكت) عطف على «بسملة».
أى: واختير عمن وصل السكت: أى: اختار كثير من الآخذين بالسكت لمن ذكر من ورش والبصريين، وابن عامر، وخلف، كابنى غلبون وصاحب «الهداية»، ومكى.
وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وابن خاقان البسملة بين «المدثر» ولا أُقْسِمُ وبين «الانفطار» ووَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وبين «الفجر» ولا أُقْسِمُ وبين «العصر» ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ للإتيان ب «لا» بعد [«المغفرة»] [1] و «جنتى» وب «ويل» بعد اسم الله- تعالى- و «الصبر» والكراهة فى التلاصق؛ ولهذا ذمّ الخطيب الواصل «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما».
قال المصنف: والظاهر أنه إنما قال له النبى صلى الله عليه وسلم: «بئس خطيب القوم أنت» [2]؛ لأنه زاد حدّا فى تقصير الخطبة، وهو الذى يقتضيه سياق مسلم للحديث؛ لأنه فى مقام تعليم ورشد وبيان ونصح، فلا يناسب غاية الإيجاز، وهذا هو الصحيح فى سبب الذم. وقيل: لجمعه بين الله ورسوله فى كلمة. وليس بشيء.
وفيما عدل إليه القراء؛ لأنهم فروا من قبيح إلى أقبح؛ لأن من وجوه البسملة الوصل

عنه، وذكر له آثارا أخرى فى هذا المعنى فانظرها.
[1] فى م: مغفرة.
[2] أخرجه مسلم (2/ 594) كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (48/ 870)، وأحمد (4/ 256، 379)، وأبو داود (1/ 355) كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (1099)، والنسائى (6/ 90) كتاب النكاح، باب ما يكره من الخطبة عن عدى بن حاتم.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست