responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 288
وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] [1] أبى رباح.

فائدتان:
[الأولى] [2]: إذا قطع القارئ القراءة لعارض [3] من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] [4] إعراضا عن القراءة.
وقيل: يستعيذ.
الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] [5] والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله [6] المصنف.

[1] سقط فى د، ز، ص.
[2] سقط فى ز.
[3] فى م: جاء من سؤال.
[4] فى د: لو قطع.
[5] فى د: التعوذ، وسقط فى ص.
[6] فى ص: قال.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست