responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 279
وقد ذكر فى هذا [البيت] [1] حكم الاستعاذة، والكلام عليها من وجوه:

الأول: فى محلها.
وهو قبل القراءة اتفاقا.
وأما قول الهذلى فى (كامله): قال حمزة فى رواية [ابن] [2] قلوقا: «إنما يتعوذ بعد الفراغ»، وبه قال [أبو] [3] حاتم، فلا دليل فيه؛ لأن رواية ابن قلوقا عن حمزة منقطعة فى «الكامل» لا يصح إسنادها، وكل من ذكر هذه الرواية [عنه] [4] كالدانى والهمذانى، وابن سوار، وغيرهم لم يذكروا ذلك؛ ولذا [5] لم يذكر أحد عن أبى حاتم ما ذكره الهذلى، ولا دليل لهم فى الآية [6]؛ لجريانها [7] على ألسنة العرب وعرفهم [8]؛ لأن تقديرها: إذا أردت القراءة؛ كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة: [6]
وكالحديث: «من أتى الجمعة فليغتسل» [9]، وأيضا فالمعنى الذى شرعت له يقتضى تقدمها، وهو الالتجاء إلى الله تعالى

[1] سقط فى م.
[2] سقط فى ص.
[3] سقط فى ز، م.
[4] سقط فى م.
[5] فى م، د: وكذا.
[6] يعنى قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ [النحل: 98]؛ حيث دلت هذه الآية على أن قراءة القرآن شرط، وذكر الاستعاذة جزاء، والجزاء متأخر عن الشرط؛ فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة.
وقد قيل فى تأييد هذا الاستدلال: إن هذا موافق لما فى العقل؛ لأن من قرأ القرآن، فقد استوجب الثواب العظيم، فربما يداخله العجب؛ فيسقط ذلك الثواب؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: «ثلاث مهلكات ... »، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه؛ فلهذا السبب أمره الله- تعالى- بأن يستعيذ من الشيطان؛ لئلا يحمله الشيطان بعد القراءة على عمل محبط ثواب تلك الطاعة.
قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أى: إذا أردت قراءة القرآن؛ كما فى قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: 6] والمعنى: إذا أردتم القيام فتوضئوا؛ لأنه لم يقل: فإذا صليتم فاغسلوا، فيكون نظير قوله: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ وإن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك.
فنقول: نعم، إذا قام يغسل عقيب قيامه إلى الصلاة؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامه، وأيضا: فالإجماع دل على ترك هذا الظاهر، وإذا ترك الظاهر فى موضع لدليل، فإنه لا يوجب تركه فى سائر المواضع لغير دليل. ينظر اللباب (1/ 82، 83).
[7] فى م: بجريانها.
[8] فى ص: وغيرهم عرفهم.
[9] قال جمهور الفقهاء: إن قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يحتمل أن يكون المراد منه: إذا أردت، وإذا ثبت الاحتمال، وجب حمل اللفظ عليه؛ توفيقا بين الآية وبين الخبر المروى عن جبير ابن مطعم- رضى الله عنه- أن النبى- صلى الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرا: ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا: ثلاث مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا: ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». والحديث أخرجه البخارى (3/ 59)
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست