responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات المؤلف : محمد إبراهيم سالم    الجزء : 1  صفحة : 118
16. الإجماع عند الأزرق على استثناء يؤاخذ، نحو دعاء ونداء من باب البدل. وعلى استثناء موئلا، الموءودة من باب اللين.
17. لا غنة للأزرق فى اللام والراء.
18. أصطفى بسورة الصافات بهمزة القطع من جميع الطرق.
19. ذكر فى النشر أنه يجوز لورش المد والقصر فى ألم أحسب أول العنكبوت كما فى الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم أول سورة آل عمران ثم قال:
وممن نص على ترك المد إسماعيل بن عبد الله النحاس ومحمد بن عمر بن خيرون القيروانى عن أصحابهما عن ورش وقال الحافظ أبو عمرو الدانى والوجهان جيدان. وممن نص على الوجهين أيضا أبو محمد مكى وأبو العباس المهدوى. وقال أبو الحسن طاهر بن غلبون فى التذكرة وكلا القولين حسن غير أنى بغير مد قرأت فيهما وبه آخذ (قلت) إنما رجح القصر من أجل أن الساكن ذهب بالحركة اه من النشر. أقول: ونعمل على الوجهين غالبا لعدم تعرض التحريرات للتدقيق فى هذه المسألة والله أعلم.
20. محل الخلاف فى البدل فيما بعد همز الوصل نحو اوتمن، ايت بقرآن هو فى حالة الابتداء بهذه الألفاظ لجلب الهمزة ابتداء أما حالة الوصل فلا همز فلا بدل فانتبه.
21. التكبير المذكور فى الكتب التى بها السكت والوصل بين السورتين يأتى مع البسملة بنية الوقف على السورة السابقة.
22. الوقف على اللاء بالأحزاب والمجادلة والطلاق بتسهيل الهمزة مع رومها مع المد والقصر أو بسكون الياء مع الإشباع فى المد.
23. التحرير فى كتابيه إنى وماليه هلك بسورة الحاقة على أن النقل فى كتابيه إنى عليه الإدغام فى ماليه هلك وعدم النقل عليه الإظهار أما الوقف على أحدهما أو عليهما فجائز على أن يكون التحرير مفهوما.
****************

اسم الکتاب : فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات المؤلف : محمد إبراهيم سالم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست