ثانيا: تعريف ابن الأخوة1:
"هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس"2.
ثالثا: تعريف الشيزري3:
"الحسبة أمر بالمعروف ونهي عن النكر وإصلاح بين الناس"4.
وبالنظر إلى التعريفات السابقة يترجح لي أنّ أدقّها وأحسنها تعريف الماوردي5.
والله أعلم بالصواب.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال النووي رحمه الله: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة6 ا. هـ.
1-هو: عبد الرحيم بن أحمد بن محمد الشيباني, أبو الفضل ابن الأخوة, ناسخ من فقهاء الشافعية من أهل بغداد سافر إلى خراسان ونيسابور وطبرستان في طلب الحديث وأقام 40 سنة بأصفهان توفي سنة "729هـ-1239م" " الأعلام 3/*343 بتصرف, وانظر غلاف كتاب معالم القربة في أحاكم الحسبة".
2-كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة ص 51 تحقيق د. محمد محمود شعبان- صديق أحمد عيسى المطيعي- ن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976م.
3-هو: عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله أبو النجيب جلال الدين العدوي الشيزري قاضي طبريا, شافعي, سكن حلب له كتب توفي نحو "590هـ-1094م" "الأعلام 3/340 باختصار".
4-نهاية الرتية في طلب الحسبة ص6 تحقيق الدكتور السيد الباز العريني-ن دار الثقافة- بيروت- لبنان- ط/2-1401هـ- 1981م بتصرف يسير, وانظر نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص10 لابن بسام المحتسب, حققه وعلق عليه حسام الدين السامرائي- ن مطبعة المعارف- بغداد 1968م.
5- انظر بسط الكلام على هذه التعريفات وغيرها في " الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها" ص 7-16 تأليف الدكتور فضل إلهي- ن إدارة ترجمان الإسلام- باكستان- ط/1/"1410هـ-1990م".
6- صحيح مسلم بشرح النووي2/22- الحاشية- ن دار الفكر- ط/1401هـ-1990م- المطبعة المصرية.