responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 343
الحلي على شكل عين زرقاء أو كف، ظناً منهن أنَّها تدفع العين وكل هذه الأشياء وما شابهها مما يجب على المسلمين التحذير منها وعلى رجال الحسبة إنكارها في الأسواق.
وقد احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الجانب على سليمان بن سحيم قائلاً: [أنَّ تعليقهم التمائم من الشرك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر تعليق التمائم صاحب (الإقناع) [1] في أول الجنائز، وأنت تكتب الحجب وتأخذ عليها شرطاً حتى إنك كتبت لامرأة حجاباً لعلها تحبل، وشرطت لك أحمرين[2] طالبتها تريد الأحمرين فكيف تقول إنّي أعرف التوحيد، وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ وان أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا] [3].
أما التمائم التي تكون من القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته ثم تعلق فقد اختلف فيها العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم على قولين:
1- القول الأول: يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية.
2- القول الثاني: لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم وهو

[1] انظر الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1/210.
[2] مفردها أحمر، والأحمر: ما لونه الحمرة ... والذهب والزعفران واللحم والخمر. (القاموس المحيط 2/13 فصل الحاء- باب: الراء مادة: [الأحمر] ) وربما كان المقصود بها نوع من النقود المعدنية الذهبية المسماة بالمسكوكات الذهبية وهي عبارة عن وحدات ذهبية صغيرة الحجم نسبياً وموحدة الوزن والعيار. (انظر النقود والمصارف ص 60 للدكتور ناظم محمد نوري الشمري- ن، ط، (و) مديرية دار الكتب للطباعة والنشر- الموصل- الجمهورية العراقية 1988م) .
[3] الرسائل الشخصية- الرسالة الرابعة والثلاثون ص 227، والدرر السنية لب الأجوبة النجدية 8/62.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست