التبشش لهم لو رفع السوط لهم"1.
ويقول الشيخ سليمان بن سحمان في قصديته" المسماة بحماقة وجهالة":
وأصل بلاء القوم حيث تورطوا ... هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل
فما فرقوا بين التولي وحكمه ... وبين الموالاة التي هي في العمل
أخف ومنها ما يكفر فعله ... ومنها يكون دون ذلك في الخلل2
ويذكر أهل العلم أن موالاة الكفار من سمات المنافقين3:
فإذا كان الأمر كذلك فهذا كاف في تحريمها4.
ويقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا حكم موالاة أعداء الإسلام:
"من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب5, ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم"6.
قال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
1- الددر السنية في الأجوبة النجدية 7/201.
2- ديوان عقد الجواهر المنضدة الحسان ص 213, أشرف على تصحيحه وضبطه وعلق عليه عبد الرحمن بن سليمان الرويشد- ن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحيفة- ط/ مطابع الأهرام التجارية, ولأهل العلم أقوال متعددة في هذه القضية لا يتسع المقام لسردها, انظر المقال فيها في كتاب الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية ص 31-47 لمحامس بن عبد الله الجلعود- ن دار اليقين- المنصورة دار الفرقان- الرياض ط/"1407هـ-1987م".
3- انظر مجموع الفتاوى 28/190.
4- انظر مجموعة كتب ورسائل العلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله ص 15- رسالة سبيل النجاة والفكاك في موالاة المرتدين وأهل الإشراك: عني بتصحيحها ومراجعتها إسماعيل بن سعد بن عتيق- ن دار القرآن الكريم- بيروت " 1400هـ".
5- الأصول الثلاثة وأدلتها ص4.
6- ثلاث مسائل ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- القسم الأول ص 275.