وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
و" ... ما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة, فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة, لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة"1 اهـ.
ويقول الشاطبي2 رحمه الله مفرقا بين البدعة المكفرة وغيرها: " الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر ... لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب – عافانا الله- وليس كذلك ما لم يبلغ حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي, فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام, كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام"3اهـ.
لذلك يجزم الإمام أحمد بن حنبل بوجوب الهجر في هذه الحال فقال: " ويجب هجر من كفر, أو فسق ببدعته, أو دعا إلى بدعة مضللة, أو مفسقة, على من عجز عن الرد عليه, أو خاف الاغترار به والتأذي, دون غيره, وقيل يجب هجره مطلقا وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه السابق, وقطع ابن عقيل به في معتقده, قال: ليكون ذلك كسرا له واستصلاحا"4 اهـ.
والصوفية من أكفر المبتدعة فهم أولى بالهجر من غيرهم, ولقد حذر منهم السلف الصالح.
عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية, فقال: " لا تجالسوهم, ولا
1- رسالة في الرد على الرافضة ص 20, تحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد- ن مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- مكة المكرمة.
2- هو: إبراهعيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي, أصولي حافظ, من أئمة المالكية, توفي سنة "790هـ-1388م" " الأعلام 1/75 باختصار".
3- الاعتصام 1/174 باختصار يسير.
4- الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/268.