الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت"1 اهـ.
وآثار السلف في هذا الباب مستفيضة أذكر بعضا منها على سبيل المثال:
قال يحيى بن أبي كثير2 رحمه الله: " إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره"3.
وقال إسحاق ابن إبراهيم بن هانئ النيسابوري رحمه الله: سألت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل- عن رجل مبتدع, داعية يدعو إلى بدعة, أيجالس؟ قال: لا يجالس ولا يكلم, لعله أن يرجع"4.
ويذكر النووي رحمه الله أن هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم يجوز دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام5 إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا, أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما6.
ولا يقطع الهجر إلا رجوع المبتدع وتوبته عن بدعته.
1- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ص 298 للإمام إسماعيل الصابوني تحقيق د. ناصر الجديع- ن دا العاصمة ط/1"1415هـ".
2- هو: يحيى بن أبي كثير الإمام أبو نصر اليمامي الطائي مولاهم ,, أحد الأعلام, كان من العباد العلماء الأثبات, مات سنة "129هـ". " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 2/3730 ت: 6235 باختصار".
3- أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 6/29, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة بلفظ: " إذا لقيت صاحب بدعة" 1/137 ع: 259, والآجري في الشريعة ص 64, وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة بلفظ: " ... فخذ في طريق آخر" 2/474 ع:490,491,492,493, وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3/69.
4- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ع:1855,2/153.
5- لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار" أخرجه أبو داود في سننه ك" الأدب ب: في من هجر أخاه المسلم ح 4914,5/215, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/928 ح:4106.
6- صحيح مسلم بشرح النووي 13/106- الحاشية, بتصرف يسير.