{قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1الآية, والنسك: هو الذبح وعلى هذا فقس, فمن اخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله, ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله, وهذا الشرك الذي أذكره اليوم قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورون في الحديث2 وقليل ما هم, وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. فإذا أردت مصداق هذا فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب وفي كل مذهب, وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله منها:
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم كيف حكى الإجماع في " الإقناع" على ردته"3اهـ.
من هذا المنطلق حكم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالكفر على دعاة الشرك.
قال رحمه الله: " إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم وسميتهم طواغيت, وذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف, وليس في كلامي مجازفة بل هو الحق لأن عباد
1-سورة الأنعام آية 162.
2-سبق ذكر الحديث وتخريجه في ص "180" هـ"6" من هذا البحث.
3-الرسائل الشخصية الرسالة والرابعة والعشرون ص 166, والدرر السنية في الأجوبة النجدية 8/75, وانظر الرسالة الحادية والعشرون ص 147, والدرر السنية في الأجوبة النجدية 8/92, وانظر الرسالة التاسعة عشرة ص 126, والدرر السنية في الأجوبة النجدية 2/22, وانظر الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 4/297, والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل10/327 للمرداوي الحنبلي, صححه وحققه محمد حامد الفقي- ط/1"1جمادى الثانية 1375هـ- يناير 1956م" مطبعة السنة المحمدية- القاهرة, والفروع 6/165 لمحمد بن مفلح- ن عالم الكتب- بيروت ط/4"1405هـ-1985م".