على اجتهاده, والخطأ موضوع عنه"1.
فهو معذور مأجور على اجتهاده2 لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة3.
وذلك لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عيه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" 4.
فهذا الحديث صريح في أن المجتهد يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب5 كما أنه يدحض قول المعتزلة: " كل مجتهد مصيب"6هذا
1-العدة في أصول الفقه 5/1540, والمسودة في أصول الفقه ص 446 تصنيف ثلاثة من أئمة آل تيمية:
1-مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الخضر.
2-شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام.
3-شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم.
جمعها الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي, ن بدون – ط/مطبعة المدني- المؤسسة السعودية بمصر.
2-قواعد الأصول ومقاعد الفصول ص 44 بتصرف يسير.
3-الاعتصام بالسنة ص 166 للإمام ابن حجر العسقلاني’ تحقيق الأستاذ خالد عبد الفتاح اشبل- ن الحركة العالمية للكتاب- بيروت- الشركة العالمية للكتاب- بيروت- لبنان- دار الكتاب العالمي- دار الكتاب المصري- ط/1"1990م".
4-أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الاعتصام- ب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ, 9/132.
5- انظر روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 3/985 لابن قدامة المقدسي, تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة- ن مكتبة الرشد- الرياض- ط/2"1414هـ-1993"- الرياض.
6- للاستزادة انظر كلا من 1- المستصفى من علم الأصول 2/ 380 للغزالي, وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في الفقه 2/359 – ن دار العلوم الحديثة- ط/بدون – بيروت لبنان.
2-حاشية التفتازني 2/293 على مختصر المنتهى الأصوليل ابن الحاجب, وحاشية الشريف الجرجاني- ن دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط/2" 1403هـ-1983م".
3-كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 2/301 للإمام النسفي مع شرح نور على المنار لملاجيون الحنفي- ن دار الباز مكة – ط /1"1406هـ-1986م".
4-تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 4/198 لابن همام الدين الإسكندري الحنفي- ن دار الكتب العلمية- ط "1403هـ-1983م" بيروت – لبنان.=