responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - صالح الأطرم المؤلف : الأطرم، صالح بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 276
الفصل الثاني: في كلام الشيخ عن طريقة الأخذ فيما اختلف فيه العلماء وأقوالهم
قال رحمه الله: "إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب، فنقول في محل النزاع التراد إلى الله وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك، بل قد يكون الراجح والمرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعا، وقد يكون صوابا"[1] ثم أجاب عن قول القائل، ما الموقف إذا استدل كل من المختلفين بأدلة صحيحة؟ قال رحمه الله: "وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض، بل الصواب يصدق بعضه بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، إما أنه يستدل بحديث لم يصح، وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما خاطئا.
وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإذا لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه"[2].
وقال رحمه الله في جواب من قال: "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" مما يدلنا على محبته للدليل، ورغبته فيه، وأنه لا يعد متعصبا بل هو مجتهد في التماس الدليل وترجيحه حسب ما وضحه ابنه عبد الله فقال: "ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد منا يدعيها إلا أنه في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب، وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة وكتبهما من أعز الكتب إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمداً على الله عليه وسلم" ا. هـ[3].

[1] الدرر السنية جـ4 ص4.
[2] الدرر السنية جـ4 ص14.
[3] الدرر السنية جـ4 ص8.
اسم الکتاب : اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - صالح الأطرم المؤلف : الأطرم، صالح بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست