responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس المؤلف : النباهي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 206
أَنه تجوز الشَّهَادَة على الْخط فِي الأحباس المعقبة الموقفة المسبلة. وَقَالَ ابْن حَارِث: لم أسمع، وَلَا علمت أَن الَّذين رَأَوْا إجَازَة الشَّهَادَة على خطّ الشَّاهِد فرقوا بَين الأحباس وسواها من الْأَمْوَال فضلا عَن أَن يفرق بَين الْحَبْس الَّذِي يكون مرجعه إِلَى الْمَسَاكِين، وَيرجع متملكاً. هَذَا مَا وسع الْوَقْت من الْكَلَام على كتب الْقُضَاة إِلَّا الْقُضَاة، وَفِي الشَّهَادَة على الخطوط، وَبَعض مَا يرجع إِلَيْهَا وَيتَعَلَّق بهَا من الْمسَائِل. وَفِيه الغنية الْكَامِلَة للمتأمل، بِفضل الله. الْفَصْل الثَّانِي فِي صِفَات من بلغ من الْقُضَاة رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَحكم القاهر عَن تِلْكَ الْمنزلَة فِي استنباط الْأَحْكَام؛ وَضبط مَعَاني هَذِه التَّرْجَمَة يفْتَقر إِلَى إطالة، وغرضنا إِيثَار الِاخْتِصَار. فَنَقُول على جِهَة التَّقْرِيب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب {: أما الصِّفَات الَّتِي يَنْبَغِي أَن يكون عَلَيْهَا كملاء الْقُضَاة، فَهِيَ الْعلم بِالْكتاب وَالسّنة وَمَا وَقع عَلَيْهِ إِجْمَاع الْأمة؛ وَالِاجْتِهَاد الْمُتَكَلّم بِهِ عِنْد الْفُقَهَاء هُوَ استفراغ الوسع فِي الْمَطْلُوب لُغَة، واستفراغ الوسع بِالنّظرِ فِيمَا يلْحق فِيهِ لوم شَرْعِي اصْطِلَاحا. هَذَا هُوَ الْمعبر عَنهُ بِالِاجْتِهَادِ. وَأما هَل سجن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم} وَأَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ {أحدا أم لَا، فَذكر بَعضهم أَنه لم يكن لَهما سجن وَلَا سجناً أحدا. وَذكر بَعضهم أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم} سجن بِالْمَدِينَةِ فِي تُهْمَة دم: رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُود. وَفِي أَحْكَام ابْن زِيَاد عَن أَيُّوب بن سُلَيْمَان: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {سجن رجلا أعتق شَرِيكا لَهُ فِي عبد؛ فَوَجَبَ عَلَيْهِ استتمام عتقه. قَالَ فِي الحَدِيث: مَتى بَاعَ لَهُ. وَفِي كتاب ابْن شعْبَان عَن الْأَوْزَاعِيّ: أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا؛ فجلده النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم} مائَة جلدَة، ونفاه سنة، وَلم يقره؛ وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة. قَالَ ابْن شعْبَان: وَقد رويت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {أَنه حكم بِالضَّرْبِ والسجن. وَمن غير كتاب ابْن شعْبَان عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ} أَنه كَانَ لَهُ سجن، وَأَنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن آخر على سُؤَاله عَن الذاريات والمرسلات والنازعات وَيس، وضربه مرّة بعد مرّة، ونفاه

اسم الکتاب : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس المؤلف : النباهي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست