responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين المؤلف : الندوي، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 277
27 - أيما عبد كاتب على مبلغ فأداه إلا حبة فهو عبد ..................................... الآخرون: إذا بقي عليه أقل من درهم فليس بعبد
28 - تقطع اليد في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم على الأقل ................................... ابن عباس، وابن مسعود: لا قطع في أقل من عشرة دراهم (1)
29 - لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق ...................................................... الأحناف: يعتق العبد ويقع الطلاق
30 - المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج .......................................... فاطمة بنت قيس: يجوز خروجها من بيت زوجها.
31 - لو خلف الميت بنتين وبنت بنت واحدة وابن ابن واحد، فالثلثان للبنتين والباقي بين بنت البنت وابن الابن .................... ابن مسعود: الباقي لولد الولد فقط [2] ولا نصيب فيه لبنت البنت.
بالإضافة إلى عدد كبير من الآراء الفقهية والمسائل الفرعية التي تزخر بها كتب الأحاديث، ومعظمها موجود في موطأ الإمام مالك (ح)، وينبني عليه فقه أهل المدينة.
...

(1) قول ابن عباس في سنن الدارقطتي 3/ 190 - 192.
[2] سنن الدارمي برقم 2892.
اسم الکتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين المؤلف : الندوي، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست