قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله})) [1].
وقد أجيب على استدلال الشافعية بأن هذه من حالات الضرورات التي تبيح المحظورات، وقد اتفق العلماء على صحة صلاة المجاهد إلى أي جهة حال المسايفة، وهي الضرب بالسيف، فهذه ضرورة أباحت للمصلي ترك القبلة. [1] أخرجه الترمذي، برقم 2957، وابن ماجه، برقم 1020، وحسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل، 1/ 323. والآية 115من سورة البقرة.