responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرة الشاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 136
ج30: إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تغيّر باللون، أو الطعم، أو الريح.
س31: ما ضابط الماء الذي يشقّ نزحه عند الحنابلة؟
ج31: الضابط هو: ما يشقّ على الرجل المعتدل القوة نزحه.
س32: ما حكم الماء الذي يشقّ نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة المائعة مع الدليل؟
ج32: لا ينجس ما لم يتغير، بغير خلاف نعلمه (الإجماع).
س33: ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع الدليل؟
ج33: هو يزيل النجاسة مطلقاً، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.
س34: ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على المذهب، ثم اذكر القول الراجح؟
ج34: على المذهب: يستعمله، ثم يتيمم وجوباً.
والراجح: أنه يتوضأ به بدون تيمم.
س35: ما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجّح؟

اسم الکتاب : سيرة الشاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست