القيد الثاني في التعريف.
درس يوم الأحد 21/ 6/1422 هـ، د. ثابت.
والمراد من معرفة الأدلة: معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة، مثل أن يعرف أن الأمر يفيد الوجوب، وذلك عند عدم القرينة الصارفة عنه، وأن الإجماع يفيد الحكم قطعاً أو ظنّاً، وأن القياس يثبت الحكم ظنّاً.
والإجمال لغة: الجمع والخلط.
وفي عرف الأصوليين: يطلق على عدم الإيضاح، ومنه المجمل، والمراد به: (الدلائل الإجمالية): الدلائل الكلية غير المعنية بالشخص، كمطلق أمر أو نهي، ومطلق إجماع، ومطلق قياس، هو قيد ثالث: خرج به الأدلة التفصيلية للأحكام الشرعية.
وقوله: وكيفية الاستفادة منها: مجرور بالعطف على دلائل، فيكون المعنى: معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية الاستفادة منها.
وقوله: وحال المستفيد: أي معرفة حال المستفيد، وهذا المستفيد، هو خصوص المجتهد: أي الفقيه الذي يطلب حكم الله، عن دليل تفصيلي، وقيل إن المراد بالمستفيد: هو مطلق طالب حكم الله، فيدخل فيه المجتهد والمُقلِّد، وذلك أن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيد الأحكام من المجتهد.
والراجح هو الأول، ولا يصح إدخال المقلد في علم الأصول أصلاً.