واجبة)، والحرمة للزنا في قولنا: (الزنى حرام)، أو نفي الحكم عن الشيء مثل (الوتر ليس بواجب).
وقوله: الشرعية: أي المأخوذة من الشرع، وهو قيد ثان، والمراد بالشرع: أدلته، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها، مثل: الاستحسان، المصالح المرسلة وغيرها.
وخرج بقيد الشرعية:
أ - الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين.
ب - الأحكام الحسية: كالعلم بأن الشمس محرقة.
ج - الأحكام الوضعية اللغوية: كالعلم بأن الفاعل مرفوع.
وقوله: العملية: قيد ثالث، والمراد به: الأحكام المتعلقة بالعمل من حيث الكيفية.
والعمل يطلق في العرف على ما يشمل أعمال العقلاء، فلا يشمل إذاً البهائم.
والمراد هنا: أفعال الجوارح الظاهرة: كالصدقة، والزكاة، والحج. والباطنة: مثل: النية، والرياء، والحسد (والمراد بالباطنة هنا غير الاعتقادية)، فإن هذه الأعمال باطنة، وغير اعتقادية.
وقوله: المكتسب: قيد رابع، وهو صفة للعلم؛ ولذلك يقرأ بالرفع، ولا يصح أن يكون مجروراً على أنه صفة للأحكام.