responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى المؤلف : نجم عبد الرحمن خلف    الجزء : 1  صفحة : 227
وهذه العبارة عنده مقاربةٌ للحكم بالجهالة، أو داخلة فيها، وقد داخل البيهقي هذه العبارة في حديثه عن المجهول فقال في معرض كلامه عمن يقبل خبره في الترغيب والترهيب ولا يلتفت إليه في الأحكام: "أو يكون مجهولًا لم يثبت من عدالته، وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول" [1].

فعدالة الراوي عنده أمر لا بدّ منه. فإنه يعرّف العدل وما يتصف به، بقوله: "يكون حرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا غير مرتكب لكبيرة، ولا مصرّ على صغيرة، ولا يكون تاركًا للمروءة في غالب العادة" [2].

وهي نظرة ألزم من عدالة الشهود. فإنه يقول في ذلك: "إنّ القاضي إذا توقف في قبول شهادة مَنْ لا يعرفه على دراهم حتى يعرفه فأولى بنا أنْ نقف في رواية مَنْ لا نعرفه في مثل هذا الأمر العظيم حتى نعرفه" [3].

وكذا في إبهام الراوي وعدم تسميته في الإسناد فله حكم الجهالة أو أشد عند البيهقي. فإنه يعتبره في حكم الراوي الساقط من الإسناد. فقد أخرج عن شجاعِ بن الوليد أنه قال: حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريح ... "، ثم قال معقبًا: "هذا منقطع بين شجاع، وابن جريج حيث لم يسمِّ شجاع بعض أصحابه" [4]. فتأمل قوله: "هذا منقطع".
* * *

5 - قوله: "فيه نظر" ([5]):
وهذه العبارة يطلقها البيهقي على مَنْ وجد المناكير في روايته. وهي

[1] البيهقي- دلائل النبوة: 1/ 46 طبعة المجلس الأعلى.
[2] البيهقي- السنن الكبرى: 10/ 186 أو انظر: ابن حزم- المحلى: 9/ 393.
[3] البيهقي- القراءة خلف الإِمام: 127.
[4] البيهقي- السنن الكبرى: 7/ 134.
[5] انظر: "مراتب الجرح" في هذا المبحث.
اسم الکتاب : معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى المؤلف : نجم عبد الرحمن خلف    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست