responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين المؤلف : ابن زريق    الجزء : 1  صفحة : 27
ضعيف. قاله الدارقطني.

19 - إبراهيم بن طهمان
عن عبد العزيز [بن] [1] رفيع، وعنه أحمد بن الفرات [2]، لا يحتج به. قاله الدراقطني.
وقال أيضًا: قال النيسابوري: قلت لمحمد بن يحيى: إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال: لا [3].

20 - إبراهيم بن عثمان أبو شيبة
عن جابر الجعفي، وعنه عبد الله بن بزيع.
ضعيف. قاله الدارقطني.

21 - إبراهيم بن مرة
عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان".

19 - روايته في "سنن الدارقطني" (3/ 81) و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 670) وليس فيها جرح غير قول محمَّد بن يحيى الذهلي جوابًا لسؤال أبي بكر النيسابوري.
وقال السلمى في "سؤالاته" (16): سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طهمان، فقال: ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب الإرجاء.
[1] سقط من "الأصل" وعبد العزيز بن رفيع ترجمته في "تهذيب الكمال" (18/ 134).
[2] إنما روى أحمد بن الفرات عن محمَّد بن سنان العوقي عنه، والله أعلم.
[3] ثم أسند عن عبد الله بن المبارك قوله: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث.
20 - روايته في "سنن الدارقطني" (3/ 107) ولم يُذكر فيه جرح.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (7).
21 - روايته في "سنن الدارقطني" (3/ 237) ولم يُذكر فيه جرح.
ولم أقف على قول الدارقطني في إبراهيم بن مرة.
اسم الکتاب : من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين المؤلف : ابن زريق    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست