responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 220
111 - مسألة في نضح الثوب من الإحتلام
1 - حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن السياق عن أبيه سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما يكفيك من ذلك الوضوء»، قال: قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيب ثوبي، قال: «إنما يكفيك كف ماءٍ تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب».
2 - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثراً فليغسله، فإن لم ير فيه أثراً فلينضحه بالماء.
3 - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئاً، قال: فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك.
4 - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه، قال: ينضح الثوب بالماء.
5 - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل قال: احتلمت في ثوبي، قال: اغسله، قال: خفي علي، قال: رشه بالماء.
6 - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح ما لم ير.
7 - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إن ضللت فانضح.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شراً.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست