responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 185
2 - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».
3 - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب».
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة.

59 - مسألة بيع الندي بالجاف كيلاً
1 - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أبي عياش قال: سألت سعداً عن السلت بالذرة فكرهه، وقال سعد: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرطب فقال: «أينقص إذا جف»، قلنا: نعم، قال:
فنهى عنه.
2 - حدثنا أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر فقال: هو أقلّهما في المكيال أو في القفيز.
3 - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلاً.
4 - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلاً بمثل، وقال: الرطب منتفخ، والتمر ضامر.
وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به.

60 - مسألة تلقي البيوع
1 - حدثنا عبد الله بن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست