responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 177
4 - حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له».
5 - حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن الله المحلل والمحلل له.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها.

48 - مسألة اللقطة
1 - حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة فقال: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها».
2 - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطاً فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما أتينا المدينة أتيت إبي بن كعب فسألته فقال: التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال: «عرفها سنة»، فعرفتها سنة فلم أجد أحداً يعرفها، فأتيته فقال: عرفها سنة، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم تكون كسبيل مالك.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له.

49 - مسألة بيع ثمر النخل بلحاً
1 - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست