responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 175
قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «أعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «صم شهرين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكيناً»، قال: لا أجد، قال: «اجلس»، فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اذهب فتصدق به»، قال: والذي بعثك بالحق! ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: «انطلق، فأطعمه عيالك».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله.

44 - مسألة إثبات العيد
1 - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من العيد.

45 - مسألة الخيار في المصراة
1 - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر».
2 - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من اشترى مصراة فهو فيها بخير النظرين، إن ردها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر».
وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست