responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 168
29 - مسألة تقديم وتأخير المناسك
1 - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «فاذبح ولا جرم»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج».
2 - حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رميت بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج»، وقال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج».
3 - حدثنا يحيى بن آدم حثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق، فقال: «الق أو قصر ولا حرج».
4 - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج».
5 - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج».
وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم.

30 - مسألة الطهارة بالإستحالة
1 - حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أيتاماً ورثوا خمراً، فسأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعله خلاً، قال: «لا».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست