responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 157
حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
2 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه أو مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة.

12 - إقامة الحدود على ملك اليمين
1 - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير».
2 - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».
3 - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بظفير من شعر».
4 - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل.
5 - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدرياً قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها
ولو بضفير».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست