responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ عز الدين بن عبد السلام - سلطان العلماء وبائع الأمراء المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
يقرر عز الدين بن عبد السلام أن العادل من الأئمة والولاة من الحكام، أعظم أجراً من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل، ودرء كل فاسد شامل [1] واشتراط العدالة يعد أمراً لازماً لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير في الولاية ولأن العدل – وهو التسوية لغة مع إعطاء كل ذي حق حقه – يعتبر عنصراً لازماً لحياة أي مجتمع ومع ذلك يقرر العز بن عبد السلام، أن اشتراط العدالة في الإمامة الكبرى فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة [2]، فيقرر: ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاء والولاة والسعادة وأمر الغزوات وأخذ ما يأخذونه، وبذل ما يعطونه، وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم، فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموفقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان [3].

- تولية الصالح أو الأصلح (مع عزل المريب): يعتبر الحاكم رأس الدولة أو الإقليم الذي يحكمه وبالتالي بات من الواجب أن يكون أصلح من تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيام بهذه المهمة لذلك يرى سلطان العلماء أن على الإمام أن يعزل الحاكم إذا أرابه منه شيء، لما في إبقاء المريب من المفسدة، إذ لا يصلح في تقرير المريب على ولاية خاصة، لما يخشى من خيانته فيها، وإذا سلم تكن هناك ريبة، وجب التفرقة بين فروض ثلاثة:
الأول: أن يعزله بمن هو دونه، ففي هذا الفرض لا يجوز عزله لما فيه من تفويت المسلمين المصلحة الحاصلة من جهة فضله على غيره، ولأنه ليس للإمام تفويت المصالح من غير معارض.

[1] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 143).
[2] كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي (13/ 278).
[3] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 79).
اسم الکتاب : الشيخ عز الدين بن عبد السلام - سلطان العلماء وبائع الأمراء المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست