responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 285
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (آل عمران: 77)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن حلَفَ على يمين وهو فيها فاجرٌ؛ ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبانُ)) الحديث رواه البخاري.
4 - أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومةً لدعاوي المتابعين.
5 - على البائع أن يبيّن عيوبَ السلعة وثمنها، ولا يحاول إخفاءها؛ حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة، ويتجنّب التخاصم. قال -صلى الله عليه وسلم-: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقَا، فإن صدقَا البيعان، بُورك لهما في بيعهما، وإن كذباَ وكتماَ في نفسه أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما)) رواه مسلم، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن باع بيعًا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه)) (سنن ابن ماجه).
6 - على المشتري وعلى البائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة، وأن يكون المشتري جادًّا في الشراء، فلا يتعب البائعَ بهدف التسليةِ وقضاء الوقتِ. أيضًا ألّا يبيع البائع ما لا يملك، ولا يبيع البائع السلعة قبل حيازتها. على المشتري أن يحذر النجش، وهو أن يزيد ثمن السلعة، ولا يريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب العمل، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تناجشوا)) رواه البخاري ومسلم.
7 - على البائع ألّا يبيع مسروقًا أو مغتصبًا؛ لأن البائع يكون بذلك مشتركًا في الإثم مع السارق.
أيضًا من ضمن هذه الشروط:
على البائع قالة نادم، بمعنى: أن يقبل البائع إرجاعَ السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال، أو اكتشاف أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء، فَمِن حسن

اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست