responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 282
من أول هذه المعاملات في درسنا البيوع:
البيع مبادلة المال بالمال، تملكًا وتمليكًا، واشتقاقه من الباع؛ لأنّ كل واحدٍ من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كلّ واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سمّي البيع صفقة.
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
- أمّا الكتاب: فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (البقرة: 275)، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (البقرة: 282)، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء: 29)، وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (البقرة: 198).
وروى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ ومَجِنّة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلمّا كان الإسلام تأثّموا فيه -أي: تحرجوا فيه- فنزل قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} ". (البقرة: 198) يعني: في مواسم الحج.
- وأمّا الدليل من السنة: فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقَا)) متفق عليه. ويروي رفاعة أنّه: ((خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلّى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا للرسول -صلى الله عليه وسلم- ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا، إلا مَنْ بَرّ وصدَقَ)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروى أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الدارمي. وأحاديث كثيرة سوى هذه.

اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست