responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 206
- الطهارة:
معنى الطهارة:
الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية، كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية، يعني الطهارة أيضًا تشمل الخلوص من الأدناس المعنوية، كالعيوب والمعاصي، والتطهير: التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل.
والطهارة شرعًا: النظافة عن النجاسة حقيقة كانت وهي الخَبَث، أو حُكمية وهي الحدث، والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعًا، والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة.
وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما.
أنواع الطهارة الحسية:
يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان، وطهارة الحدث ثلاث؛ كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غُسل، ومسح، ونضح بالماء.
والوضوء في اللغة بضم الواو، وهو اسم للفعل، أي: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا، مأخوذ من الوضاءة والحُسن والنظافة. يقال: وضؤ الرجل، أي: صار وضيئًا. وأما بفتح الواو الوضوء، فيطلق على الماء الذي يُتوضأ به.

اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست