responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 198
حكمة التشريع في أن المطلقة تأخذ نفقة المتعة:
شرع الباري -جل وعلا- المتعة للمطلقة، وجعلها على قدر حال الرجل يسارًا وعسارًا، وهذه المتعة واجبة للمطلقات قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، ومستحبة لسائر المطلقات، والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهانًا للمرأة، وسوء سمعة لها، وفيه إيهام للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء منها، في سلوكها وأخلاقها، فإذا هو متعها متاعًا حسنًا تزول هذه الشكوك، ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قِبله لا مِن قِبلها، ولا علة فيها، فتحفظ بما كان لها من صيت وشهرة، ويتسامع الناس فيقولون: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا، فهو لم يطلقها إلا لعذر، وهو معترف بفضلها ومقر بجميلها، فيكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها، ويكون أيضًا كالمرهم لجرح القلب، وجبر وحشة الطلاق.
وقد أمرنا الإسلام أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة، وأن نصون كرامة الناس عن القيل والقال، ولهذا أمرنا الله في حالة الطلاق -الذي يسبب في الغالب النزاع والبغضاء- بألا ننسى الجميل والمودة والإحسان. قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (البقرة: 237). فإن الروابط في النكاح والمصاهرة روابط مقدسة، فينبغي لمن تزوج من أُسرة ثم طلق ألا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصِلتهم، فأين نحن المسلمين من هَدي هذا الكتاب المبين، وأين نحن من إرشاداته الحكيمة وآدابه الفاضلة؟!

اسم الکتاب : التفسير الموضوعي 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست