responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير النبوي المؤلف : الباتلي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 64
تفسير القرء الوارد في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]؛ على قولين: الحيض والطهر [1]، فيكون من قبيل المشترك في اللغة.

4) التفسير الاستشهادي:
بمعنى أن يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الآية في حديثه من غير أن يكون فيه تفسير مباشر لها، بل يذكرها على سبيل الاستشهاد لحادثة، أو التأكيد والتقرير لحديثه.
ومن الأمثلة على ذلك:
(أ) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة، فقال: (ألا تصليان) فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه، وهو يقول: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]) [2].
فهذا الحديث يفيد في تفسير الآية بوجه غير مباشر.
(ب) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة؛ لقي الله وهو عليه غضبان) قال عبد الله: (ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصداقه من كتاب الله جل ذكره: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ...} الآية [آل عمران: 77]) [3].

[1] ينظر: تفسير الطبري 4: 87 وما بعدها.
[2] أخرجه البخاري رقم (1127) في الجمعة: باب تحريض النبي -صلى الله عليه وسلم- على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ومسلم رقم (775) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.
[3] أخرجه البخاري (7445) في التوحيد: باب قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ومسلم رقم (138) في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة.
اسم الکتاب : التفسير النبوي المؤلف : الباتلي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست