responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير النبوي المؤلف : الباتلي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 188
قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

(19) عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: وقف علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية، ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك؟)، قلت: نعها قال: (فاحلق رأسك)، أو قال: (احلق)، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إلى آخرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
تخريجه:
أخرجه البخاري (1815) في الحج: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} وهي إطعام ستة، و (1814) فيه: باب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا}، و (1816) فيه: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و (1818) فيه: باب النسك شاة، و (4517) في تفسير القرآن: باب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا}، ومسلم (1251) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وأبو داود (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) في المناسك: باب في الفدية، والترمذي (953) في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟، و (2974) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (2851) (2852) في مناسك الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه (3079) (3080) في المناسك: باب فدية المحصر، ومالك في (الموطأ) 1: 417 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد 4: 241، 242، 243، 244.
*****

اسم الکتاب : التفسير النبوي المؤلف : الباتلي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست