اسم الکتاب : التفسير الوسيط - مجمع البحوث المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 364
أثناء الحيض، فتؤثر فيه وتصيب المثانة والحالبين. وقد تصل إلى البروستاتا والخصيتين والقناة البولية، وهكذا مما صان الله المسلم منه.
والتعبير بجملة {هُوَ أَذًى} بدلًا من هو مؤْذ، للمبالغة في إثبات أَذاه، حيث جعله ذات الأَذى.
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}:
المقصود باعتزالهن في المحيض: هو تجنب الاتصال الجنسي بهن أثناءَ الحيض. أما غيره - كالقبلة واللمس ونحو ذلك - فمباح. وكرر لفظ {الْمَحِيضِ} ولم يكتف بضميره، لئلا يتوهم رجوعه إلى شيء سواه، اعتناءً بإبراز أَذاه.
{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}:
هذا تقرير لوجوب اعتزالهن. وليس إنشاء حكم جديد، فإن الأمر باعتزالهن، يلزمه النهي عن القرب منهن.
والمقصود من: القرب منهن: مباشرتهن في موضع الحيض، أي ولا تجامعوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن، فلكم مجامعتهن.
والمقصود من طهرهن: انقطاع حيضهن عند أبي حنيفة، إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض، فإن كان لأَقل منها، لم يحل وطؤهن إلا بالاغتسال، أو مضى وقت صلاة بعد الانقطاع.
أما عند الشافعية: فطهرهن هو اغتسالهن بعد انقطاع الحيض. فلا يحل الوطءُ عندهم بانقطاع الدم وحده، لإطلاق الطهر في الآية، ولقراءة {يَطَّهَّرْنَ} بتشديد الطاء، مبالغة في الطهر.
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}:
الأمر هنا ليس تكليفيًا، وإنما هو للإباحة.
ويقول الفقهاءُ: إن كل أمر يرد بعد نهي للإباحة، مثل قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [1]. [1] المائدة: 2.
اسم الکتاب : التفسير الوسيط - مجمع البحوث المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 364