responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقييد الكبير المؤلف : البسيلي    الجزء : 1  صفحة : 540
ابن عطية: الجمهور على تجويز القرعة فيما يصح فيه التراضي دون قرعة، وأما ما لا يجوز فيها التراضي فجوزها الجمهور، ومنعها أبو حنيفة.
ابن العربي: ثبت " أن رجلاً اعتق ستة أعبد في مرضه، ولا مال له
غيرهم فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة ".
واحتج أبو حنيفة بأن القرعة في شأن زكريا كانت فيما يجوز فيه التراضي بخلاف حديث الأعبد فإنه لا يصح التراضي في الحرية، والرق، وإنا يثبت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها، وضعَّفه ابن العربي بأن القرعة فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاحّ

اسم الکتاب : التقييد الكبير المؤلف : البسيلي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست