responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقييد الكبير المؤلف : البسيلي    الجزء : 1  صفحة : 318
وقال: (والوالدات)، ولم يقل: والنساء!. إشعارًا بالوصف المناسب للحكم.
وكذا قوله: (وعلى المولود له). ولم يقل على الأب.
- (فصالًا) أي: فطامًا.
- (وتشاور. .) أي: مع غيرهما؛ لقصد المصلحة للولد، وهذا قبل الحولين، وبعدهما من دَعى إلى الفطام فله ذلك. فإن قلت: " هذا مستفاد من قوله: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) "!. قلت: هنا زيادة إيجاب التشاور، وأُخِرَ عن التراضي، وإن كان المقدم في الوجوب، وهو سبب التراضي، لدل على أنه لا بدّ منه وإن وقع التراضي قبله.
- (بصير. .) أبلغ من " عليم "؛ لأن خوف العبد سيده مع مشاهدته إياه أشد منه حال غَيْبته عنه.

234 - (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. .). مخصوص بذوات الأحمال، ولا يقال: قوله: (يتربصن) يقتضي القصد للتربص، فيلزم إذا مات الزوج، ولم تعلم أن لا تلزمها العدة إلا من حين العلم؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

اسم الکتاب : التقييد الكبير المؤلف : البسيلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست