responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 57
والنخعي [1] والثوري [2] وابن سيرين [3] وطاوس [4]، وأبو حنفة [5]، والشافعي [6]، وأحمد في رواية عنه (7)
واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي [8]. وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» [9].
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}.
وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» [10].
قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد» [11] بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي

[1] أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث 2586، وانظر أحكام القرآن للجصاص 3: 191، سنن البيهقي 2: 36 المجموع 3: 326.
[2] ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» 3: 326
[3] ذكره عن ابن سيرين الجصاص 3: 191.
[4] ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» 3: 249
[5] انظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «فتح القدير» لابن الهمام 1: 290.
[6] انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322، «البيان» ص65، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(7) انظر «المسائل الفقهية» 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242.
[8] انظر «المجموع» 3: 324.
[9] «المغني» 2: 145.
[10] أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث 599.
[11] 1: 242، وانظر «المبسوط» 1: 13 - 14.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست