اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 57
والنخعي [1] والثوري [2] وابن سيرين [3] وطاوس [4]، وأبو حنفة [5]، والشافعي [6]، وأحمد في رواية عنه (7)
واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي [8]. وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» [9].
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}.
وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» [10].
قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد» [11] بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي [1] أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث 2586، وانظر أحكام القرآن للجصاص 3: 191، سنن البيهقي 2: 36 المجموع 3: 326. [2] ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» 3: 326 [3] ذكره عن ابن سيرين الجصاص 3: 191. [4] ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» 3: 249 [5] انظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «فتح القدير» لابن الهمام 1: 290. [6] انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322، «البيان» ص65، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(7) انظر «المسائل الفقهية» 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242. [8] انظر «المجموع» 3: 324. [9] «المغني» 2: 145. [10] أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث 599. [11] 1: 242، وانظر «المبسوط» 1: 13 - 14.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 57