responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 443
كالشافعي [1]. لحديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر مثل ذلك [2].
وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة، أو شيء من القرآن، وهو مروي عن عمران بن حصين وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي وائل [3] وغيرهم [4]. قال أبو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي جميع الثنائية [5].
...

[1] انظر: «الأم» 1: 107، «مختصر المزني» مع الأم 7: 207.
[2] أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر الحديث 157.
[3] أخرجه عنهم ابن أبس شيبة 1: 360 - 361.
[4] انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 62 وما بعدها، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 125، «نيل الأوطار» 2: 239.
[5] انظر: «تحفة الفقهاء» 2: 96، «بدائع الصنائع» 1: 160، «البحر الرائق» 1: 313.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست