responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 434
المبحث الثاني
وفيه مسائل

أ- حكم من لم يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة:
يجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم به الواجب من أمر دينه، من أذكار الصلاة وغيرها.
وبما أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، بل ركن من أركانها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيجب على المسلم بذل طاقته في تعلمها، فإن لم يستطع تعلمها ولا تعلم شيء من القرآن أجزأ عنه أن يسبح الله، ويحمده، ويهلله، ويكبره. لما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني منه. قال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله هذه لله - عز وجل -، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني، وارزقني، وأهدني، فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما هذا فقد ملأ يده من الخير» رواه أبو داود والنسائي [1].

[1] سبق تخريجه ضمن أدلة من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا في المبحث الأول من هذا الباب. وانظر: «المحلى» 3: 250 - 251، «المهذب» 1: 80، «الإفصاح» 1: 128، «المغني» 2: 159 - 160، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 126.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست