responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 430
والأوزاعي [1] والشافعي [2] وأبي ثور [3]، وإسحاق بن راهويه [4]، واختاره ابن المنذر [5]، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد [6].
بل يرى بعضهم أن هذه السكتة مما يجب على الإمام، منهم الأوزاعي وأبو ثور.
وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم [7].
لكن كثيرًا من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في السكتة الأولى أن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من القراءة وفي غيرها من السكتات - كما تقدم - وهو الأولى [8].
وهو مروي عن عبد الرحمن بن أبي سملة ([9]

[1] ذكره ابن المنذر في «الأوسط» 3: 117، وابن عبد البر في «الاسذكار» 2: 191.
[2] انظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 42، «مجموع الفتاوى» 23: 278.
[3] ذكره عن أبي ثور- ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 191.
[4] انظر: «المغني» 2: 163.
[5] في «الأوسط» 3: 117، 118.
[6] انظر: «المغني» 2: 163، «مجموع الفتاوى» 23: 278، 298، 22: 338، «زاد المعاد» 1: 208.
[7] انظر: مجموع الفتاوى» 23: 276 - 277، 298، 22: 339، 342.
[8] انظر: «المغني» 2: 265، 268، «نيل الأوطار» 2: 242.
[9] أخرجه البخاري في جزء القراءة- الأثر 274، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 239، وذكره ابن المنذر في «الأوسط» 3: 118، عن عبد الرحمن بن أبي سلمة، قال: «للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب».
وفي رواية ذكرها ابن قدامة في «المغني» 2: 164، بزيادة إذا دخل في الصلاة، وإذا قال {وَلَا الضَّالِّينَ}.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست