responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 420
وقد اختار هذا القول أكثر محققي علمائنا في العصر الحاضر منهم:
سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن باز [1] - غفر الله له ورحمه، وفضيلة الشيخ شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد [2] - غفر الله له ورحمه، وفضيلة الشيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين [3] - غفر الله له ورحمه، وفضيلة الشيخ شيخنا صالح بن محمد اللحيدان [4] - غفر الله له ورحمه.
وقد صدرت بترجيح هذا القول وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقًا الفتوى رقم 1752 بتاريخ 28/ 12/1397 هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا نصها:
"تجب قراءة الفاتحة على المصلي، سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح الأقوال للعلماء، لعموم حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم

[1] سمعت ذلك من سماحته في أكثر من حلقة من حلقات نور على الدرب.
[2] سمعت ذلك منه - رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب.
[3] سمعت ذلك من فضيلته في أكثر من حلقة من حلقات برنامج «نور على الدرب» وفي أكثر من لقاء وانظر قوله هذا أيضًا في كتابه «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» ص 33 - 34.
[4] سمعت ذلك منه في عدة حلقات من حلقات برنامج نور على الدرب.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست