responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 397
القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.
لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.
وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت [1].
وجابر بن عبد الله [2].

[1] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة- الحديث 577، وعبد الرزاق- الحديث 2815، وابن أبي شيبة 1: 376، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 219، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث 147 - 148 - عن زيد بن ثابت قال: «لا قراءة مبصع الإمام في شيء». هذا لفظ مسلم والبيهقي، ولفظ الطحاوي: «لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلوات» وصحح هذا القول عن زيد- البيهقي، وابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» 1: 164، وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة معه حال الجهر. انظر «مجموع الفتاوى» 23: 323. لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بلفظ «لا يقرؤ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت».
وأما ما روي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له» كما أخرجه عبد الرزاق - الأثر 2802، وابن أبي شيبة 1: 376 وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام، وشذ من قال ببطلانها بذلك. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 193 «أجمع العلماء على أن من قرا خلف الإمام فصلاته تامة، ولا إعادة عليه».
وهو وإن ارتكب أمرًا منهيًا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير باطلة.
الوجه الثاني: ضعف هذا المروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص 32، فقرة: 45 «لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله» وقال ابن حبان في «الضعفاء والمتروكين» 1: 163 «لا أصل له» وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «منكر لا يصح». وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1: 133، 433. وقال ابن حجر في «الدراية» 1: 165: «اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعفه الألباني في «الأحاديث الضعيفة» 2: 420.
[2] أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة- ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، الأثر 313، ومالك في «الموطأ» الأثر 184، وعبد الرزاق الأثر 2745، والبخاري في جزء القراءة - الأثر 285، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار- 353 - 285، وابن عبد البر في «التمهيد» 11: 49 عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام»، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال البيهقي «صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرج عبد الرزاق - الأثر 2819 - عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله أتقرأ في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: «لا» وفي إسناده: شيخ عبد الرزاق: داود بن قيس «مقبول» كما في «التقريب» 1: 234.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1: 376 - عن جابر قال: «لا يقرأ خلف الإمام وفي إسناده الضحاك بن عثمان بن عبد الله «صدوق يهم» كما في «التقريب» 1: 373.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 219، بلفظ «لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات».
وقد روي مرفوعًا قال الدارقطني 1: 327 «والصواب موقوف». وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 192 «هو حديث لا يصح إلا موقوفا على جابر كما في الموطأ».
وقد صححه موقوفًا على جابر ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 1: 164.
وقد أخرج البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار 225 - 228، 259 - عن جابر قال: «يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» وفي رواية: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام .... إلى آخره».
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست