اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 383
والشافعي [1] وأبو ثور وإسحاق، وداود [2]، وأحمد في رواية [3] عنه إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار هذا ابن العربي [4].
واتفقوا على أنه لا يشرع قراءة الفاتحة، ولا غيرها حال سماع المأموم لقراءة إمامه ..
واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم إلى كراهية ذلك [5]، وذهب بعضهم إلى تحريمه [6]، بل شذ بعضهم فقال ببطلان صلاته [7].
أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أو كان للإمام سكتات. فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال [8] - وهو الأولى - لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة عندهم [9].
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: [1] انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 1: 77، «المهذب» 1: 79. [2] انظر: «الاستذكار» 2: 194، «التمهيد» 11: 54. [3] انظر «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص 71 فقرة 256، «مجموع الفتاوى» 23: 266. [4] في «أحكام القرآن» 1: 5. [5] انظر: «كشاف القناع» 1: 464. [6] انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «مجموع الفتاوى» 22: 342. [7] انظر: «المبسوط» 1: 199، «مجموع الفتاوى» 22: 339، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 71، 82، 90. [8] انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266، 309، 329. [9] انظر: «المغني» 2: 268.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 383