responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 383
والشافعي [1] وأبو ثور وإسحاق، وداود [2]، وأحمد في رواية [3] عنه إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار هذا ابن العربي [4].
واتفقوا على أنه لا يشرع قراءة الفاتحة، ولا غيرها حال سماع المأموم لقراءة إمامه ..
واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم إلى كراهية ذلك [5]، وذهب بعضهم إلى تحريمه [6]، بل شذ بعضهم فقال ببطلان صلاته [7].
أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أو كان للإمام سكتات. فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال [8] - وهو الأولى - لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة عندهم [9].
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

[1] انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 1: 77، «المهذب» 1: 79.
[2] انظر: «الاستذكار» 2: 194، «التمهيد» 11: 54.
[3] انظر «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص 71 فقرة 256، «مجموع الفتاوى» 23: 266.
[4] في «أحكام القرآن» 1: 5.
[5] انظر: «كشاف القناع» 1: 464.
[6] انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «مجموع الفتاوى» 22: 342.
[7] انظر: «المبسوط» 1: 199، «مجموع الفتاوى» 22: 339، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 71، 82، 90.
[8] انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266، 309، 329.
[9] انظر: «المغني» 2: 268.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست